ص: (من دخل حرزًا ليسرق منه، فأُخِذ فيه قبل أن يخرج منه؛ فلا قطع عليه).
لأنه لم يُخرج شيئًا من الحرز.
ت: إذا جمع المتاع وحمله ولم [يَخرُج به] (١) لم يُقطَع.
قاله ابن القاسم.
وحكى ابن الحارث الاتفاق في ذلك؛ لأنَّ هتك الحرز لم يتم.
ص: (من سرق من بيت من دارٍ فيها منازل مفترقة لناس شتّى، فأخرجه لساحة الدار؛ فعليه القطع، وإن كانت الدار لواحد فلا قطع عليه، حتى يخرج به من الدار كلها).
ت: الدور ثلاثة:
مشتركة مأذون فيها لساكنيها خاصَّةً، كدور مصر، كلُّ مَسكَن مستقل بنفسه، ويجمعهم الباب.
ومأذون لجميع الناس، وهي مشتركة السكنى.
ومأذون فيها لمن يدخلها وليست مشتركةً.
فيقطع في الأولى إذا أخرجه للساحة؛ لأنه أخرجه من حرزه.
وقال سحنون: وذلك إذا كان السارق من سكانها، وإلا لم يُقطع حتى يخرج
(١) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (يُخرجه).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute