للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقاله الأبهري (١)، وابن يونس.

قال عياض في «التنبيهات»: قول مالك: إنما الأشياء تقوم (٢) بالدراهم، كانت العادة الدراهم أم لا أوَّلَه بعضُهم - وهم الأكثر - بما إذا كانت المعاملة بها، وإن كانت المعاملة بالدنانير فبالدنانير، وإن كانت المعاملة بهما جميعاً فالتقويم بأكثرهما معاملةً؛ كسائر التقويمات (٣).

وقاله الباجي (٤).

قال اللخمي: ويؤيد هذا قول مالك إذا سرق دهنًا فدهن به لحيته، فقال: يُقطع إذا كان قيمته إن سُلتَ رُبع دينار (٥).

فهذا تسليم منه أن القيمة تكون بالذهب.

ص: (أول ما يُقطع من السارق يده اليمنى، وتكوى بالنار، ثم الرّجلُ اليسرى).

ولا خلاف في هذا.

ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى، فإن سرق بعد ذلك ضُرب وحبس.

ت: وقاله الشافعي.


(١) نقله عنه اللخمي في «التبصرة» (١١/ ٦٠٥٦).
(٢) كذا في (ق)، وفي (زت): (قول مالك: يقع التقويم).
(٣) انظر: «التنبيهات المستنبطة» (٥/ ٢٧٠١).
(٤) انظر: «المنتقى» (٩/ ١٨١).
(٥) بنصه في «التبصرة» (١١/ ٦٠٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>