للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي «الموطأ»: سرق سارق أترُجَةً، فأمر عثمان بها فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فقطع يده (١).

واتفق العلماء على اشتراط الحرز، ولقوله : «لا قطع في ثمر معلق، ولا في حَرِيسة جبل، فإذا آواه المُراح أو الجَرِين؛ فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» (٢).

قال مالك: يعتبرون وزن الذهب دون قيمته، فإن كان ربع دينار؛ قُطع، وإن كان قيمته درهم، وإلا فلا، وكذلك الفضة، وإنما يقوم غير النقدين (٣).

قال ابن دينار: الحُلِيُّ كالنقدين يُعتبر وزنه دون قيمته (٤)؛ لأنَّ النقدين رؤوس الأموال وقِيمُ المتلفات.

وإذا سرق ثلاثة دراهم، فإن نقص كل درهم ثلاث حبات، وهي تجوز بجواز الوازنة، فلا قطع حتى يتم الوزن.

قال مالك: إنما يُقطع بتقويم عدلين أن قيمتها ثلاثة دراهم، لا بمقوم واحد.

قال بعض أصحابنا: إنما تقوم بالدراهم إذا كان البلد إنما تباع فيه العروض بالدراهم خاصةً، أما بها وبالدنانير فإذا بلغت ثلاثة دراهم أو ربع دينار؛ فإنه يقطع وإن لم تساوي ربع دينار.


(١) أخرجه من حديث عثمان: مالك في «الموطأ» رقم (١٦١٠)، وابن أبي شيبة في «مصنفه». (٥/ ٤٧٦)
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٦٠٩).
(٣) بتمامه في «اختصار المدونة» (٤/ ٤٥٣).
(٤) «النوادر» (١٤/ ٣٨٧)، و «اختصار المدونة» (٤/ ٤٥٣ - ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>