في القتل، ولا يُتَّبع بقيمة السرقة [إن كان مُعدما](١)، أو حصل له مال بعد السرقة، إلا أن يُعلَم أنه كان له يومَ سَرَقَ.
ولا يُقطع؛ لاندراج اليد في القتل، فإن سَرَقَ وحاربَ، ورأى الإمام قطعه في الحرابة؛ دخَلَ قطع السرقة في قطع الحرابة، أو ضربه ونفيه؛ أقام الحدين، أو قتله؛ لم يُقطع للسرقة.
ص:(إن زنا وقذَفَ؛ فعليه حدَّان).
ت: قاله ابن القاسم (٢)؛ لتباينهما.
وقال عبد الملك: يُحَدُّ للزنا وحده، ويندرج حدُّ القذف (٣).
ص:(إن قذَفَ وشرب خمرا فحد واحد).
لتماثلهما (٤).
ولأنه إنما حُدَّ في الشرب؛ لأنه يؤدي للقذف.
ص:(ولا شفاعة في حد إذا انتهى إلى الإمام، ويجوز عفو المقذوف قبل البلوغ للإمام ولا يجوز بعد ذلك إلا أن يريد المقذوف بذلك الستر (٥) على نفسه).
(١) في (ز): (إن لم يكن له مال). (٢) «المدونة» (١١/ ٨١). (٣) «النوادر» (١٤/ ٣١٢). (٤) انظر: «النوادر» (١٤/ ٣١٢). (٥) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (يريد سترا).