بمعنى القضاء.
وقيل: الرجم في الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥].
والعسيف: الأجير، جمعه عسفاء، كأجير وأجراء.
ص: (وشروط الحصانة: أن يكون حُرًّا، مسلما، بالغا، عاقلا، وقد تزوج تزويجاً صحيحاً، ووطئ وطئًا مباحًا).
ت: فالحرية؛ لأنَّ العبد حده نصف حدّ الحر، والرجم [لا يتبعض] (١)، ولنقصان حرمته، فخفت مؤاخذته.
والإسلام - خلافًا للشافعي -؛ لأن نقص الكفر أشدُّ من نقص الرق؛ لأنه أصله.
والبلوغ والعقل؛ لقوله ﵇: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ» (٢).
والعقد بالنكاح الصحيح؛ للإجماع على ذلك.
والوطء فيه؛ لأنَّ العفاف لا يحصل بمجرد العقد، والإجماع عليه.
قال مالك: إن وطئها حائضا أو صائمة أو معتكفةً لم يكن محصنًا (٣)؛ لأنَّ من شرطه الإباحة، كالعقد الحرام لا يُحصن.
(١) في (ز): (لا ينصف).(٢) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٤٨٠).(٣) «المدونة» (١١/ ٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute