بمعنى القضاء.
وقيل: الرجم في الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥].
والعسيف: الأجير، جمعه عسفاء، كأجير وأجراء.
ص: (وشروط الحصانة: أن يكون حُرًّا، مسلما، بالغا، عاقلا، وقد تزوج تزويجاً صحيحاً، ووطئ وطئًا مباحًا).
ت: فالحرية؛ لأنَّ العبد حده نصف حدّ الحر، والرجم [لا يتبعض] (١)، ولنقصان حرمته، فخفت مؤاخذته.
والإسلام - خلافًا للشافعي -؛ لأن نقص الكفر أشدُّ من نقص الرق؛ لأنه أصله.
والبلوغ والعقل؛ لقوله ﵇: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ» (٢).
والعقد بالنكاح الصحيح؛ للإجماع على ذلك.
والوطء فيه؛ لأنَّ العفاف لا يحصل بمجرد العقد، والإجماع عليه.
قال مالك: إن وطئها حائضا أو صائمة أو معتكفةً لم يكن محصنًا (٣)؛ لأنَّ من شرطه الإباحة، كالعقد الحرام لا يُحصن.
(١) في (ز): (لا ينصف).(٢) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٤٨٠).(٣) «المدونة» (١١/ ٦٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.