قال اللخمي: الخلاف في يسير الدم إذا كان في ثوب شخص فلبسه غيره (١).
قال سند: ما أراه إلا نظراً [منه](٢) لا نقلاً.
واختلف في يسير القيح والصَّديد، كما اختلف في دم الحيض نظراً لأصله؛ وهو دم أو هو أقبح، ولا تدعو إليه عموم البلوى.
***
* ص:(وإذا أصاب ثوبها شيء من دم حيضتها ولم تعلم جهته؛ غسلت الثوب كله).
لأنها لا تتيقن طهارته إلا بذلك، كما [تمسك](٣) جزءاً من الليل في الصوم، ويصلي خمساً إذا نسي صلاة وجهل عينها.
(فإن عرفت جهته غسلت الجهة وحدها).
* ت: لم يخالف [فيه](٤) إلا بعض الخوارج؛ فقال: يغسل الثوب كله.
لنا: ما في «مسلم»: قالت عائشة ﵂: إن رسول الله ﷺ كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه (٥)، فقولها: فيه، يدل على عدم غسلها كله.
وفيه أيضاً: عنها ﵂[أنها](٦) نزل بها رجل، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت:
(١) انظر: «التبصرة» (١/ ١١٠). (٢) غير مقروءة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢٩٥). (٣) في الأصل: (تشك)، والمثبت موافق للسياق. (٤) غير واضحة في الأصل، والمثبت موافق للسياق. (٥) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٢٨٩). (٦) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أقرب.