(وليس على المرأة نقض شعرها عند غسلها لجنابتها، ولا لحيضتها، ويجزئها أن تحثي الماء على رأسها، وتضغثه في كل حفنة بيديها).
لما في «مسلم» عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال:«لا، إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض عليك الماء فتطهرين»(١).
وفي رواية:«فأنقضه للحيضة والجنابة».
زاد «أبو داود»: «واغمزي قرونك عند كل حفنة»(٢).
وفي «مسلم»: عن عائشة ﵂ أنها بلغها عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن شعورهن فقالت: يا عجباً لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد فما أزيد أن أغرف على رأسي ثلاث غرفات (٣).