للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب في غسل المرأة من الجنابة والحيض

(وليس على المرأة نقض شعرها عند غسلها لجنابتها، ولا لحيضتها، ويجزئها أن تحثي الماء على رأسها، وتضغثه في كل حفنة بيديها).

لما في «مسلم» عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض عليك الماء فتطهرين» (١).

وفي رواية: «فأنقضه للحيضة والجنابة».

زاد «أبو داود»: «واغمزي قرونك عند كل حفنة» (٢).

وفي «مسلم»: عن عائشة أنها بلغها عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن شعورهن فقالت: يا عجباً لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغسل أنا ورسول الله من إناء واحد فما أزيد أن أغرف على رأسي ثلاث غرفات (٣).

* ت: التضغية: أن تجمعه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا﴾ [ص: ٤٤]،


(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٣٠).
(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٥٢).
(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>