للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأمكن أن يكون منسوخاً بآية التيمم؛ فإن ليلة الجن بمكة قبل الهجرة، وآية التيمم مدنية، مع أن لفظه محتمل أنه ما [نبذ] (١) في تمر ولم يتغير، ويؤيده قوله : «وماء طهوراً».

وروي عن علي بن أبي طالب الوضوء بالنبيذ.

ولم يصح.

***

* ص: (ولا يجوز الوضوء بالأمراق، ولا بالأدهان، ولا بشيء من الألبان).

* ت: أجمع على ذلك المسلمون؛ إلا الأصم بن كيسان أجاز الوضوء بكل مائع (٢).

لنا: أن الله تعالى لم يجعل بين الماء والتيمم واسطة؛ فوجب نفيها، ويؤكده ما تقدم من الاستدلال.

***

* ص: (ولا يجوز الوضوء بماء الزعفران، ولا بماء الورد، ولا بماء العصفر والعجين).

* ت: لا خلاف فيه إلا ما حكي عن الأصم.

قال اللخمي: المياه المستخرجة من الرياحين والأشجار طاهرة غير مطهرة (٣)، لما تقدم من الدليل.


(١) في الأصل: (لبد)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢٨٧).
(٢) انظر: «عيون الأدلة» (٢/ ٧٦٤).
(٣) انظر: «التبصرة» (١/٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>