﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ الآية [البقرة: ٦٧ - ٧٣]، والقصة معروفة في الذي قتل عمه ورمى أهل القرية به، فسألوا موسى ﵇، فأمره الله تعالى بذبح بقرة يضربونه ببعضها، فإنه يحيى ويُخبر بقاتله، ففعلوا وأخبر. فكان أصلا في أَنَّ قول المقتول لوث.
ولأنَّ الغالب ممن أقبل على الموت البعد عن السعي في الدماء بالقول الكاذب، بل التوبة ورَدُّ المظالم.
قال الباجي: إذا ثبت قول الميت بشاهدين (١).
أما بشاهد واحد:
فعن مالك: يُقسم معه؛ لأنه يغلب على الظن.
وعنه: لا يُقسم معه؛ لضعفه.
فإن ادَّعَى ذلك على رجل صالح ورع:
قال ابن القاسم: يُقسَم مع قوله [ويُقتَل](٢)(٣).
وقال ابن عبد الحكم: لا يقبل قوله (٤).
قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنَّ قوله لا يُشبه (٥)
ووجه أنه لوث في الخطأ: أنَّ النفس أقوى من المال، فإذا أقسموا في العمد
(١) «المنتقى» (٨/ ٤٥٠). (٢) في (ز): (ويقبل). (٣) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦٤٩٥). (٤) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦٤٩٥). (٥) «التبصرة» (١١/ ٦٤٩٥).