وإن كانوا إخوةً وجدا حلف الجدُّ ثُلُثَ الأيمان، أو جَدُّ وأخ وأختان حلف الجد سبعة عشر يمينا، والأخ مثله، والأخت ثمانية؛ لأنَّ الجد نابه ثلثا يمين، فعليه أكثرها، فجُبرت عليه، والأخ والأخت شريكان في ثلثي الأيمان، فعلي الأخ ستة عشر ونصف، وعلى كلّ أخت ثمانيةٌ ورُبع، فجُبرت على الأخ؛ لأنَّ عليه الأكثر.
وإنما وجب الجبر لأنه لا بُدَّ من استكمال خمسين، فغلبت جهة الأكثر.
فإن استوى الكسر جُبرت عليهم كلهم؛ لأنَّ اليمين لا تتبعض، وقد لزِمَ كل واحد بعضها، فتُكمل عليه، ويحتمل أن تُجبر على واحدٍ منهم؛ نفيًا للزيادة على المطلوب، فيقال: عينوا من أردتم يحلف، فإن تراضوا وإلا أُقرع بينهم، وقيل: إن كان حظهم من الدية سواء، وانكسرت عليهم يمين؛ اقترعوا.
ص:(إذا قال: قتلني فلان عمدًا، ثم مات؛ فقوله لَوثُ يوجب القسامة لأوليائه، أو خطاً فهل هو لوث يوجب القسامة أو لا يكون لونا، وتسقط؟