فإن عفا بعض الأولياء أخذَ غير العافي نصيبه من الدية من مال الجاني؛ لأن الدم لا يتبعض
ص:(لا قسامة في عبد ولا أمَةٍ ولا ذمي ولا جراح، وإنما القسامة في الأحرار المسلمين، رجالهم (٣) ونسائهم).
(١) بتمامه من كلام الأبهري في «شرح المختصر الكبير» (ص ٢٤٩). (٢) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٦٨٨٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٣٠٦). (٣) كذا في (ق)، وفي (ز): (في قتل الرجال الأحرار)، وفي (ت): (في قتل رجال الأحرار)، والمثبت يوافق «التذكرة» (١٠/٤٨).