ولأنه ﵇ ما استعمل المائعات، ولا الماء المضاف؛ فتعين الماء المطلق.
فرع:
قال عبد الحق: سئل أبو الحسن عن دلو جديد دهن بزيت، ثم استقى به؛ قال: لا يجوز الغسل بذلك، ويعيد غسل ذلك، وغسل ما أصاب ثيابه من ذلك الماء، وعليه إعادة الاستنجاء.
وسئل الشيخ أبو محمد؛ فرأى أن عليه إعادة الاستنجاء دون الغسل للثياب، وقال: لا أبلغ به ذلك؛ للخلاف في الماء المضاف.
قال عبد الحق: اختلف أصحابنا في الماء المضاف إذا أزال عين النجاسة؛ هل يزول حكمها؟
والصواب: بقاؤها؛ لأنه لا تؤدى به الصلاة فلا تزول به النجاسة.
حجة الإزالة: ضعف أمر النجاسة؛ لأنها تزال بغير نية، وللخلاف في الماء المضاف؛ هل يرفع الحدث أم لا؟ وقد سبق الكلام على إزالة النجاسة.
***
* ص:(ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر، ولا نبيذ الزبيب، ولا بالخمر عند وجود الماء، ولا عند عدمه).
* ت: تقدم انحصار الطهر في الماء والتراب.
وقال (ح): يجوز الوضوء بمطبوخ التمر إذا أسكر إذا عدم الماء، ولا يجوز بالنبيذ النقيع، [وروي](١) أنه رجع عن هذا ومنع مطلقاً.