للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه ما استعمل المائعات، ولا الماء المضاف؛ فتعين الماء المطلق.

فرع:

قال عبد الحق: سئل أبو الحسن عن دلو جديد دهن بزيت، ثم استقى به؛ قال: لا يجوز الغسل بذلك، ويعيد غسل ذلك، وغسل ما أصاب ثيابه من ذلك الماء، وعليه إعادة الاستنجاء.

وسئل الشيخ أبو محمد؛ فرأى أن عليه إعادة الاستنجاء دون الغسل للثياب، وقال: لا أبلغ به ذلك؛ للخلاف في الماء المضاف.

قال عبد الحق: اختلف أصحابنا في الماء المضاف إذا أزال عين النجاسة؛ هل يزول حكمها؟

والصواب: بقاؤها؛ لأنه لا تؤدى به الصلاة فلا تزول به النجاسة.

حجة الإزالة: ضعف أمر النجاسة؛ لأنها تزال بغير نية، وللخلاف في الماء المضاف؛ هل يرفع الحدث أم لا؟ وقد سبق الكلام على إزالة النجاسة.

***

* ص: (ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر، ولا نبيذ الزبيب، ولا بالخمر عند وجود الماء، ولا عند عدمه).

* ت: تقدم انحصار الطهر في الماء والتراب.

وقال (ح): يجوز الوضوء بمطبوخ التمر إذا أسكر إذا عدم الماء، ولا يجوز بالنبيذ النقيع، [وروي] (١) أنه رجع عن هذا ومنع مطلقاً.


(١) في الأصل: (روي)، والأصوب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>