حوز الورثة قبل حوز المتصدق عليه، كمن تصدق بصدقةٍ، ثم تصدق بها لآخَرَ، فقبضها فهو أحق بها.
وإن تصدق وهو مريض نفذت من ثلثه؛ لأنها [تصرف](١) في المرض كالوصية، والوصية لا تحتاج للحوز، ولو حِيزَ في المرض كان للورثة إيقافه، ليموت فيكون من الثلث، أو يصح فيكون من رأس المال.
ويُنقل الحق للورثة للمتصدق عليه، مات قبل موت المتصدّق أو بعده؛ لأنها لزمت، ولو كانت أموال المتصدق مأمونةً كان للمتصدق عليه أن يتعجلها على أحد القولين.
ولو مات الموصى له قبل موت الموصي؛ فلا شيء لورثته، علم الموصي بموته أم لا، وحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا في ضيق الثلث.
أو بعد موت الموصي؛ فلورثة الموصى له، علم بها أم لا؛ لتقررها بموت الموصي، ولا يملك وصيته إلا بعد موته، وله الرجوع عنها، وهو الفرق بينها وبين الصدقة.
ص:(إن تصدق على ولد له صغير؛ فحيازته له جائزة إذا أشهد عليها، وميزها بتصرفه لولده).
ت: لتثبت الصدقة بغير قول الأب؛ لئلا يتهم في الوصية لوارث، وكذلك إذا كان الابن كبيرًا سفيها؛ لأنه يتولى مصالحه، ومنها القبض.
هذا إذا كانت يمكن تعيينها، كالعَرْض والحيوان، وما لا يمكن تعيينه