ومع الإقرار هو مبايعة؛ [لتعيُّنِ](٣) الحقِّ بالإقرار، فصاحبه معاوض عنه، فيشترط فيه شروط تلك المعاوضة؛ فيدخله الصحة والفساد، وما وقع فاسدًا لم [يمض](٤) إلا ما يُمضى من مكروه البيع.
ودليلُ فسخ الفاسد منه (٥): أنَّ رجلين اختصمَا إلى رسول الله ﷺ، فقال أحدهما: إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا، وإنَّه زنى بامرأته، فقيل: إنَّ على ابني الرجم، فافتديتُ منه بمئة شاة وجارية، ثم إني سألت عن ذلك، فأُخبِرتُ أَنَّ على ابني مئة جلدة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأة هذا، فقال رسول الله ﷺ:«والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله تعالى، أما غنمك وجاريتُكَ فرَةٌ عليك»، وجلد ابنه مئةً وغربه عامًا، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها (٦).
فيجوز أن يصالحه على مئة درهم حالة بخمسين إلى أجل؛ لأنه حط وأخر، وعلى دنانير أو عروض نقدًا؛ لأنه صرف ما في الذمة، وهو جائز، ولا يجوز التأخير، لأنه صرف مستأخر.
(١) في (ز ت): (عمر)، والتصويب من التذكرة (٩/ ٢٤٧)، و «الجامع» (١٤/ ٢٦٦). (٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢٠٦٩٨) بسنده إلى الشافعي، قال: بلغني أن عثمان ﵁: ردت عليه اليمين على المنبر، فاتقاها وافتدى منها، وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمينه. (٣) في (ت): (لتعلق). (٤) في (ت): (يضمن). (٥) كلام القرافي هنا مقتبس بنصه من «الجامع» (١٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥). (٦) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في صحيحه رقم (٦٦٣٣)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٤٣٥).