* ص:(إن غصب ساجَةً فشقها ألواحاً، أو عملها أبوابًا، فعليه قيمتها، ولا يأخذها ربُّها؛ لأنها فاتت بذلك، وقال عبد الملك: يأخذها، وليس ذلك فوتًا).
* ت: راعى ابن القاسم أن لا يذهب عمل الغاصب (١).
قال اللخمي: فإن رضي ربُّها أن يضمن له الأجرة فله أخذها (٢).
[وعن عبد الملك: إن](٣) عمل ما له بال من نقش (٤) أو غيره، وزاد في ثمنها؛ خُيّر بين أن يعطيه قيمة عمله ويأخذها، أو يُسلمها ويأخذ قيمتها يوم الغصب، أو يكونا شريكين، وإن كان العمل يسيرًا فله أخذها بغير شيء، هذا نقل اللخمي (٥).
ونقل أبو محمد في «نوادره» عن عبد الملك: إذا صاغ الفضة، أو صبغ الثَّوبَ، أو خاطه، أو عمل الخشبة تابوتاً أو أبوابًا، أو طحن الحنطة، وكل ما لا يقدر فيه على أخذ صنعته؛ فلِرَبِّ الرَّقبة [أخذُها](٦) بما زاد من ذلك أو نقص، ولا يَعْرَمُ شيئًا؛ لقوله ﵇:«ليس لعرق ظالم حَقٌّ»(٧)(٨).
وما يمكن تمييزه، ولا يَضُرُّ ذلك بالمسروق؛ فذلك له.
(١) ذكره عنه اللخمي في «التبصرة» (١٠/ ٥٨١٥). (٢) «التبصرة» (١٠/ ٥٨١٥). (٣) في (ز): (وراعى عبد الملك أنه). (٤) من هنا يبدأ سقط في نسخة (ق)، وينتهي في أثناء كتاب الدماء. (٥) «التبصرة» (١٠/ ٥٨١٥). (٦) في (ت): (أخذ الحنطة). (٧) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ١٦٢). (٨) «النوادر» (١٠/ ٣٢٤).