للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن يونس: إنما يصح هذا إذا كانت الزيادة يسيرةً، لا تُعِينُ على هلاكها، فيكون هلاكها بعد ردّها للموضع المأذون فيه بأمر من الله تعالى، فيكون كهلاك ما تسلّف من الوديعة بعد ردّه، أما المعينة على هلاكها - كاليوم - وإن كان لا يضمن إذا ردَّها بحالها ضمن هاهنا (١).

قلت: تضمينه القيمة إذا ردَّها بعد التعدي يُشكل بالغاصب إذا ردَّ المغصوب بعينه بعد التعدي وقد فوَّتَ أسواقه كما قال مالك، والاتفاق على أنه لا يضمن قيمةً، وغاية هذا أن يكون غاصبا، والفرق مشكل.

* ص: (إن انفلتت الدابة أو البعير، أو أبَقَ العبد، أو ماتا؛ لم يضمنهما، ويُصدق مع يمينه).

* ت: لأنهما مما لا يُغاب عليهما، ويتعذَّر عليه الإشهاد على الإباق والانفلات، وأما إن ادعى موتهما في مدينة أو سفر مع رفقة، ولم يُعلم ذلك إلا من قوله؛ لم يُصدَّق؛ لأنَّ شأن ذلك الشهرة، ويقدر على إظهاره، فيُعلم كذبه، فإن لم يظهر كذِبُه صُدَّق مع يمينه.

* * *


(١) «الجامع» (١٦/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>