وعن أشهب: له إخراجه إن احتاج لعرصته أو بيعها، وأمَّا لِشَرٍّ بينهما فلا (١).
وقال أصبغ: إذا لم يسكن فليس له إخراجه وإن أعطاه القيمة إلا برضاه (٢).
وقال ابن القصار: تلزمه العارية بالقول والقبول، وللمستعير الانتفاع بالبناء مدَّةَ مثله (٣)؛ لدخول المعير على تمكينه من الانتفاع، وهو له عرف فيرجع إليه.
وعن ابن القاسم: إذا لم يضرب أجلا فله أن يبلغ الأمد الذي يُعار لمثله (٤)؛ لأن العرف كالشرط.
* ص:(للمستعير أن يُكرِيَ ويُعير المدة التي استعار لها من مثله). لأنه ملك المنفعة، كالمستأجر.
وإن تعدى بالدابة المكان الذي استعار إليه وسلمت؛ فعليه أجرة المثل في المسافة الزائدة، وإن تلفت في تعديه؛ فلك تضمينه قيمتها يوم التعدي ولا كراء لك.
لأنَّ التضمين يصيرها على ملكه، فتكون المنافع له. أو تأخذ كراءها. لاستيفائه المنفعة.
(١) بنصه من رواية الدمياطي عنه في «النوادر» (١٠/ ٤٦٤). (٢) بنصه عن أصبغ في «النوادر» (١٠/ ٤٦٤). (٣) نقله عنه في «التبصرة» (١١/ ٦٠٣٩). (٤) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٤٦٤).