* ص:(إذا قضى بعضُ الحقِّ فليس له أخذه ولا شيئًا منه إلا بعد قضاء الحق كله).
ت: لأنَّ العادة أنَّ الرَّهن بالدَّين وأجزائه، وقياسًا على الموت، فإنَّ التركة محبوسة بجميع الدين حتى يوفَّى كله، فإن كان بدينين قضى أحدهما.
حكى ابن شعبان: يُخرَّج من الرَّهن بقدره (١).
ومنعه ابن المواز.
قال اللخمي: الأول أحسن، إلا أن تكون عادتهم خلافه (٢).
* * *
* ص:(إن رهن من آخَرَ فضلة الرَّهن بإذن الأول، فحَلَّ الثاني قبل الأول وهو مما يُقسم قسم بينهما، فبيع للثاني نصيبه، وأمسك الأول نصيبه حتى يحل أجله، أو مما لا ينقسم بيع كله وقُضِي المرتهنان حقهما).
* ت: وبُدئ الأول حتى يستوفي لأنَّ الثاني على ذلك دخل إذا كان لا ينقسم، وما ينقسم يُقسم إن كان فيه فضل عن دين الأول؛ لأنَّ هذه حقيقة الفضلة، وقد دخل الأول على القسمة؛ لعلمه بأنَّ الثاني يحل قبله.
قال ابن القاسم في «العتبية»: إن حَلَّ الثاني أولاً ولا فضل فيه؛ لم يبع إلا عند أجل الأول، أو فيه فضل بيع الآن وعُجِّل للأول حقه، وأخذ الثاني الفضل، وإن حل الأول بيع وأُعطي الأول (٣).
(١) حكاه عنه ابن شعبان في «التبصرة» (١٠/ ٥٧٠٤). (٢) «التبصرة» (١٠/ ٥٧٠٤). (٣) انظر: «البيان والتحصيل» (١١/ ٦٨)، و «النوادر» (١٠/ ٢١٩).