للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قضاه بين الحقين على قدرهما).

* ت: لاستواء دعاويهما، كما لو تداعيا شيئًا في أيديهما فإنه يُقسم بينهما بعد أيمانهما.

قال ابن يونس: هذا إن ادعيا البيان عند القضاء.

وقال أشهب: القول قول المقتضي؛ لأنه مؤتمن مدعى عليه، فإن نكل أحدهما، قدم الحالف.

قال اللخمي: هذا إذا حلَّت المئتان، وإلا صدق من ادعى أنه من الحال، وإن لم يَحِلَّا وأجلهما سواء أو متقارب حلفا وقسماه.

والقياس: أن يكون القول قول الدافع؛ لأنه متطوع بالتعجيل، ويقول: تبرعتُ لأخُذَ الرهن، وإن تباين الأجلان صدّق مدعي الأقرب مع يمينه (١)، كالحال مع المؤجل.

وكذلك قال ابن المواز: يُصدَّق مدعي الدفع عن الحال دون المؤجل - كان القابض أو الدافع - مع يمينه.

قال مالك: إن قال أحدهما: قد بيّنتُ لك، وقال الآخر: شرطتُ عليك أنها لكذا، قسم بينهما.

قال ابن المواز: بعد أيمانهما إن نكلا جميعاً أو حلفًا، فإن نكل أحدهما؛ قدم الحالف.


(١) «التبصرة» (١٠/ ٥٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>