قضاه بين الحقين على قدرهما).
* ت: لاستواء دعاويهما، كما لو تداعيا شيئًا في أيديهما فإنه يُقسم بينهما بعد أيمانهما.
قال ابن يونس: هذا إن ادعيا البيان عند القضاء.
وقال أشهب: القول قول المقتضي؛ لأنه مؤتمن مدعى عليه، فإن نكل أحدهما، قدم الحالف.
قال اللخمي: هذا إذا حلَّت المئتان، وإلا صدق من ادعى أنه من الحال، وإن لم يَحِلَّا وأجلهما سواء أو متقارب حلفا وقسماه.
والقياس: أن يكون القول قول الدافع؛ لأنه متطوع بالتعجيل، ويقول: تبرعتُ لأخُذَ الرهن، وإن تباين الأجلان صدّق مدعي الأقرب مع يمينه (١)، كالحال مع المؤجل.
وكذلك قال ابن المواز: يُصدَّق مدعي الدفع عن الحال دون المؤجل - كان القابض أو الدافع - مع يمينه.
قال مالك: إن قال أحدهما: قد بيّنتُ لك، وقال الآخر: شرطتُ عليك أنها لكذا، قسم بينهما.
قال ابن المواز: بعد أيمانهما إن نكلا جميعاً أو حلفًا، فإن نكل أحدهما؛ قدم الحالف.
(١) «التبصرة» (١٠/ ٥٧١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute