للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بإفاقته إن كان طارئًا بعد البلوغ؛ لأنه كان على رُشد، أو قبل البلوغ لم يُدفَع إليه إلا بعد ثبوت الرشد، وعمَّن يُخدَع في ماله إذا عُلِم منه الضبط.

والحجر للآباء والسلطان والسيد، فللآباء في الصغار حيًّا، ويُقيم لهم عند الموت وصيًّا، وفي الإناث وإن كبرن، ما لم يدخل بهن أزواجهن، والسلطان في الصغار عند عدم الأب والوصي، وفي الكبار مع وجود الأب إذا حدث بعد البلوغ ما يوجب الحجر، فذلك للسلطان دون الآباء، والسيد في عبده.

* * *

* ص: (ولا يُحجر على فاسق إذا كان مُصلِحاً لماله).

* ت: قال الشافعي: يُحجر [على الفاسق] (١).

لنا: أنه إنما يُستدام الحجر على البالغ [للتبذير] (٢)، ولو طرأ الفسق على الكبير لم يُحجَر عليه، فكذلك إذا بلغ فاسقا.

قال اللخمي: أرى أنَّ [المُثمر لماله] (٣) إذا كان يستعين به على الفسوق أن يُحجَر عليه لحق الله تعالى؛ لأن تغيير المنكر فرض إذا كان لا يزجره إلا الحجر، مع بقاء المال معه (٤).

* * *

ص: (لا يجوز للمرأة ذات الزوج أن تهب ولا تُعتق ولا تتصدق بأكثر من ثلثها إلا بإذن زوجها.


(١) في (ز): (عليه).
(٢) في (ت): (للتدبير).
(٣) كذا في (ز)، وفي (ق ت): (الرشيد في ماله)، والمثبت يوافق لفظ «التبصرة» (١٠/ ٥٥٨٥).
(٤) «التبصرة» (١٠/ ٥٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>