* ت: لأنه وجد عين ماله، كما لو وجد عين سلعته، وإن أحب حاص الغرماء بكلّ الكِراء وترك باقي المدة، كما إذا وجد بعض سلعته في الفلس، إلا أن يدفع له الغرماء حصة ما بقي من الأجرة فذلك لهم.
* * *
* ص:(إن استؤجر على رعي غنم أو حفظ متاع، ثم أفلس مستأجره، فالأجير أُسوَةُ الغرماء).
* ت: لأنه ليس له تأثير فيما استُؤجِرَ عليه، فأشبه من لم يجد سلعته، بخلاف من استؤجر على أن يزرع أو يسقي أو يؤبّر ونحوه، مما له تأثير، فهو كواجد سلعته في الفَلَس، وفي الموتِ أُسوَةُ الغرماء، وما زاد الزرع والنخل إلا بعمله، فكان الموجود عين ماله.
* * *
* ص:(وللمرأة المحاصَّةُ بصداقها في الفَلس دون الموت، قاله ابن القاسم، وقال غيرُه تُحاص في الفلس والموت).
ت: قيل: لا تحاصِصُ في الفَلَس ولا في الموت؛ لأنها ليست معاوضةً حقيقية.
* * *
* ص:(إذا أقر بدين بعد فَلَسه لم يُقبل على غرمائه).
لأنه يتهم في إخراج المال عن الذين فلسوه. (ويلزمه ذلك في ذمته).