للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولاحظ غيره أن [المجانسة] (١) في معنى القبض، والمغايرة تقتضي أنَّ الغريم يطلب البدل، فلم يتعين له المتلف.

* * *

* ص: (ومن استؤجر على صنعة في سلعة فصنعها، ثم فلس ربها؛ فالصانع أحق بالسلعة حتى يقبض أجرته، في فَلَس ربّها وموته).

* ت: إن لم يُسلّم السلعة بقيت عنده، كالرهن، وإن سلَّمها فهو أُسوَةُ الغرماء في الموت والفَلَس، وإن كان لم يعمل خُيّر بين فسخ الإجارة أو يعمل وهو أُسوَةُ الغرماء، وليس له أن يعمل ليكون شريكاً.

* ص: (إن اكترى أرضًا فزرعها، ثم مات أو أفلس قبل أن ينقد أجرتها؛ فرَبُّ الأرض أحق بالزرع حتى يستوفي أجرتها).

* ت: لأن أرضه أنبتته، فهو سبب حدوثه، فأشبه من وجد عين ماله، وأشبه الرهن.

وقال ابن القاسم وأشهب: ربُّ الأرض أحقُّ في الفلس دون الموت (٢)؛ لأنَّ الأرض ليست في يده، فأشبه بائع السلعة إذا أسلمها.

* * *

* ص: (إن استأجر دارا سنةً، ولم ينقد أُجرتها، وسكنها بعض السَّنَة، ثم فلس أو مات؛ فرَبُّ الدار أحقُّ ببقية المدَّة ويحاص غرماءه بما مضى).


(١) كذا في (ق)، وفي (زت): (المحاسبة).
(٢) بنحوه عنهما في «الجامع» (١٧/ ٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>