للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أشهب: يُحكم عليه في الربع وغيره).

* ت: قال أبو حنيفة: يسمع الحاكم البينة ولا يحكم عليه.

لنا: قوله لهند حين قالت له: إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيح، ما يعطيني ما يكفيني وولدي، أفأخُذُ منه؟ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (١).

وفعل ذلك عمر ، ولم ينكر عليه أحد.

ولأنَّ ذلك ذريعة لبطلان الحقوق، فمن أراد ذلك غاب.

ولأنه لا فائدة في سماع البيئة إذا لم يُحكم بها.

احتجوا: بقول رسول الله لعلي: «إذا أتاك الخصمان فلا تقض لأحدهما دون أن تسمع من الآخر» (٢).

[جوابه] (٣): أنه محمول على الحاضرين؛ لقوله: «إذا أتاك الخصمان».

وهل يباع عليه ربعه؟

لمالك قولان.

والفرق بين الربع وغيره أنه مأمون، أو يقال: تأخير بيعه ضرر على الخصم بتأخير حقه.


(١) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في صحيحه رقم (٧١٨٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٤٧٧).
(٢) أخرجه من حديث علي: أحمد في مسنده رقم (٦٩٠)، والترمذي في «سننه» رقم (١٣٨٠)، وأبو داود مطولاً في «سننه» رقم (٣٥٨٢).
(٣) في (ق): (فالجواب).

<<  <  ج: ص:  >  >>