* ت: قال أبو حنيفة: يسمع الحاكم البينة ولا يحكم عليه.
لنا: قوله ﵇ لهند حين قالت له: إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيح، ما يعطيني ما يكفيني وولدي، أفأخُذُ منه؟ فقال:«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(١).
وفعل ذلك عمر ﵁، ولم ينكر عليه أحد.
ولأنَّ ذلك ذريعة لبطلان الحقوق، فمن أراد ذلك غاب.
ولأنه لا فائدة في سماع البيئة إذا لم يُحكم بها.
احتجوا: بقول رسول الله ﷺ لعلي: «إذا أتاك الخصمان فلا تقض لأحدهما دون أن تسمع من الآخر»(٢).
[جوابه](٣): أنه محمول على الحاضرين؛ لقوله:«إذا أتاك الخصمان».
وهل يباع عليه ربعه؟
لمالك قولان.
والفرق بين الربع وغيره أنه مأمون، أو يقال: تأخير بيعه ضرر على الخصم بتأخير حقه.
(١) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في صحيحه رقم (٧١٨٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٤٧٧). (٢) أخرجه من حديث علي: أحمد في مسنده رقم (٦٩٠)، والترمذي في «سننه» رقم (١٣٨٠)، وأبو داود مطولاً في «سننه» رقم (٣٥٨٢). (٣) في (ق): (فالجواب).