للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحد من شهود الزنا إلا أربعة (١).

* * *

* ص: (إذا عدل الرجل رجلان، وجرحه آخران؛ فروايتان: إحداهما: يُحكم بأعدل البينتين).

لأن زيادة العدالة توجب القوة؛ لأنها سبب القبول، فيقدم الأعدل.

(والأخرى: أنَّ الجرح مقدم).

* ت: لأنَّ الجرح يخفى، واطلع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل؛ لأن العادة إخفاء القبيح.

قال سحنون: يُقبل التجريح وإن جرحه أحدهما بغير ما جرحه به الآخر؛ لاجتماعهما على أنه رجل سوء (٢).

وقال أيضا: لا بُدَّ أن يجتمعا على معنى واحد، إما كذَّابٌ أو شارب خمرٍ أو نحوه، ولو قال أحدهما: هو خائن، وقال الآخر: [يأكل أموال] (٣) اليتامى؛ فهو معنى واحد يقع به الجرح (٤).

* * *

* ص: (إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين، ثم أنكر الشاهدان الأولان الشهادة، أو نسياها، أو رجعا عنها؛ سقطت شهادة الشاهدين الآخرين).


(١) اختصر القرافي هنا من كلام مطرف، انظره بتمامه «النوادر» (٨/ ٣٨٦)، و «الجامع» (١٧/ ٤١٨).
(٢) بنصه عنه من «النوادر» (٨/ ٢٨٨).
(٣) في (ز): (يأكل الربا وأموال).
(٤) بنحوه عن سحنون في «النوادر» (٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>