* ص:([لا] (١) تجوز شهادة النساء بعضهنَّ على بعض في المواضع التي لا يَحضُرُها الرجال، كالحمام، والعرس، والمأتم).
في الجراح [والقتل](٢)؛ لأنَّ الغالب عدم صدور ذلك منهنَّ، ولعدم الضرورة، والحاجة لاجتماعهنَّ.
(وقيل: تجوز؛ لحاجتهنَّ لذلك، كالصبيان بعضهم على بعض).
* ت: وإن لم يكن عدولا؛ للضرورة، والمشهور الأول.
* * *
* ص:(العدالة شرط في قبول الشهادة، وهي: أن يكون الشاهد من أهل الرضا والأمانة والاعتدال في أحواله، معروفًا بالطهارة والنزاهة والتوقي والتحري في المعاملة والمخالطة).