للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقاله عمر بن عبد العزيز.

(والأخرى: لا يُقتَصُّ بشاهد ويمين).

لأنه حكم بدني.

* ت: على الأُولى يُقتَصُّ بشاهد وامرأتين.

* * *

* ص: ([لا] (١) تجوز شهادة النساء بعضهنَّ على بعض في المواضع التي لا يَحضُرُها الرجال، كالحمام، والعرس، والمأتم).

في الجراح [والقتل] (٢)؛ لأنَّ الغالب عدم صدور ذلك منهنَّ، ولعدم الضرورة، والحاجة لاجتماعهنَّ.

(وقيل: تجوز؛ لحاجتهنَّ لذلك، كالصبيان بعضهم على بعض).

* ت: وإن لم يكن عدولا؛ للضرورة، والمشهور الأول.

* * *

* ص: (العدالة شرط في قبول الشهادة، وهي: أن يكون الشاهد من أهل الرضا والأمانة والاعتدال في أحواله، معروفًا بالطهارة والنزاهة والتوقي والتحري في المعاملة والمخالطة).

* ت: لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

وقال : «إن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسُكُوا» (٣).


(١) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (ولا).
(٢) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (والعقل).
(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٨٨٩٥)، والنسائي في «الكبرى» رقم (٢٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>