جائز؛ وهو: التراب الطاهر إذا لم ينقل، كانت تلك الأرض معهودة غالباً أم لا، [كالكبريت](١)، والزرنيخ، ومعدن الرصاص، والنحاس، والحديد.
ممنوع؛ وهو: التراب النجس، وما لا يقع التواضع به الله تعالى؛ كالزبرجد، والياقوت، و [نقار](٢) الذهب والفضة، لا يتيمم بها؛ إلا أن تدركه الصلاة في أرضها، ولم يجد سواها، فيتيمم بتلك الأرض.
ومختلف فيه؛ وهو: التراب إذا لم يكن على الأرض، أو إذا كانت صفا لا تراب عليها؛ كالجبل والصخور والرمل الغليظ، وذو الحرمة؛ كالطعام والملح، والجليد والماء الجامد، وما يكون على الأرض وليس من جنسها، كالحشيش والخشب (٣).
قلت (٤): قال (ش): الطيب في الآية: المنبت، لقوله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ [الأعراف: ٥٨].
ولا حجة فيه؛ لأن الطيب يحمل في كل موطن على ما يقتضيه السياق.
(١) يصعب قراءتها من الأصل، والمثبت من «التبصرة» (١/ ١٧٤). (٢) كذا في الأصل، ولفظ «التبصرة» (١/ ١٧٤): (تبر). (٣) بنصه من «التبصرة» (١/ ١٧٤ - ١٧٥). (٤) ما سيذكره القرافي هنا من مناقشته لأدلة الشافعي ذكره بنحوه في «الذخيرة» (١/ ٣٤٨). (٥) في الأصل: (معنى)، والمثبت أنسب.