(ولا تجوز شهادة السؤال الذين يطلبون صلاتِ الناس ومعروفهم).
لأنهم يتهمون في ذلك.
* ت: قيل: تجوز في اليسير دون الكثير.
قال ابن أبي حازم: لا تجوز شهادة [الذي يُكثرُ](١) المسألة، وأما من تصيبه الحاجة فيسأل إخوانه، ولا يُشهر بالمسألة؛ فتجوز شهادته (٢).
قال اللخمي: إذا كان لا يسأل، وإذا أُعطِي أَخَذَ؛ أرى جوازها (٣)؛ لقوله ﵇: «ما أتاك من غير مسألة [فخُذْ](٤)» (٥)، فهو خارج عن السؤال.
* ص:(تجوز شهادة الأخ لأخيه، إلا في النسب ودفع المعرة عنه).
* ت: لا تجوز شهادته له في ثلاث: فيما [يدرك](٦) في مثله الحمية، وفيما يكتسب [به](٧) جاهاً، وما يدفع به معرَّةً (٨).
وبقيت [أربعة](٩):
(١) كذا في (ق ت)، وهو عبارة «النوادر» (٨/ ٢٩٧)، و «التذكرة» (٨/ ٣٨١)، ويقابله في (ز): (الذين يكثرون). (٢) بنحوه عنه في «النوادر» (٨/ ٢٩٧). (٣) «التبصرة» (١٠/ ٥٤٠١). (٤) كذا في (ق ز)، وبياض في (ت)، ويقابلها في «التذكرة» (٨/ ٣٨١): (فخذه). (٥) أخرجه من حديث عمر: البخاري في (صحيحه) رقم (٧١٦٤)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٢٤٠٥). (٦) كذا في (ت ز)، وهي موافقة لعبارة «التذكرة» (٨/ ٣٨٢)، وفي (ق): (تدرك). (٧) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (فيه). (٨) بمعناه في «النوادر» (٨/ ٣٠٣)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩٤). (٩) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (في أربعة).