للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا تجوز شهادة السؤال الذين يطلبون صلاتِ الناس ومعروفهم).

لأنهم يتهمون في ذلك.

* ت: قيل: تجوز في اليسير دون الكثير.

قال ابن أبي حازم: لا تجوز شهادة [الذي يُكثرُ] (١) المسألة، وأما من تصيبه الحاجة فيسأل إخوانه، ولا يُشهر بالمسألة؛ فتجوز شهادته (٢).

قال اللخمي: إذا كان لا يسأل، وإذا أُعطِي أَخَذَ؛ أرى جوازها (٣)؛ لقوله : «ما أتاك من غير مسألة [فخُذْ] (٤)» (٥)، فهو خارج عن السؤال.

* ص: (تجوز شهادة الأخ لأخيه، إلا في النسب ودفع المعرة عنه).

* ت: لا تجوز شهادته له في ثلاث: فيما [يدرك] (٦) في مثله الحمية، وفيما يكتسب [به] (٧) جاهاً، وما يدفع به معرَّةً (٨).

وبقيت [أربعة] (٩):


(١) كذا في (ق ت)، وهو عبارة «النوادر» (٨/ ٢٩٧)، و «التذكرة» (٨/ ٣٨١)، ويقابله في (ز): (الذين يكثرون).
(٢) بنحوه عنه في «النوادر» (٨/ ٢٩٧).
(٣) «التبصرة» (١٠/ ٥٤٠١).
(٤) كذا في (ق ز)، وبياض في (ت)، ويقابلها في «التذكرة» (٨/ ٣٨١): (فخذه).
(٥) أخرجه من حديث عمر: البخاري في (صحيحه) رقم (٧١٦٤)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٢٤٠٥).
(٦) كذا في (ت ز)، وهي موافقة لعبارة «التذكرة» (٨/ ٣٨٢)، وفي (ق): (تدرك).
(٧) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (فيه).
(٨) بمعناه في «النوادر» (٨/ ٣٠٣)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩٤).
(٩) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (في أربعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>