قال اللخمي: هي [للسنتين](١) والثلاث على وجهين: إن أريد انقضاء المساقاة بانقضاء الثمرة التي تكون في تلك المدة [جاز](٢)، أو التمادي إلى آخر المدة - وان جدت الثمرة ــ لم يجز.
وللعامل في السنتين [الأولتين](٣) مساقاة مثله، وفي الثالثة من حين جده الثمرة إلى آخر العام أجرة مثله، لأن الثمرة التي تطيب بعد المدة؛ لم يمنعها منه، فلو أعطى مساقاة مثله، أعطى ما لم يشتره، وبيع على الآخر ما لم يبعه (٤).
قال مالك: الشأن في المساقاة الجداد (٥).
قال مالك: والشأن عندنا في النخل الثلاث سنين؛ والأربع؛ وأقل وأكثر، لأنها إجارة (٦).
قال ابن رشد: وتكره فيما طال (٧).
* ص:(إذا مات أحد المتعاقدين؛ قام ورثته مقامه)(٨).
* ت: إن مات رب الحائط؛ بقي العامل على مساقاة مثله؛ كان قبل العمل