يكون ذلك كزيادة اشترطها؛ إلا أن يكون انتزعها قبل ذلك، وإلا فللعامل أجرة مثله، والثمرة لربها (١).
قال اللخمي: وعلى قول ابن نافع له اشتراط إخراجهم، وهو الأقيس كما يساقيه، ولا شيء فيه [فيما](٢) شرط؛ إلا ما يجوز الدخول عليه ابتداء (٣).
وإذا كان فيه رقيق؛ فخلفه إذا هلك على رب المال، لأن عليهم عمل العامل، ولو دخلا على عدم الخلف؛ كان غررا؛ بخلاف العبد المستأجر بعينه؛ يموت فتبطل الإجارة.
والفرق من وجهين:
أحدهما أن منافع الحائط من الرقيق والدواب في ذمة رب الحائط؛ كما إذا استأجر مضمونا وتسلم راحلة؛ فتهلك؛ [فإنه](٤) يبدلها.
وثانيهما أن أصل [بقائهم](٥) في الحائط لئلا تفسد المساقاة؛ لا لاستئجارهم؛ فهم تبع للمساقاة؛ فلا تنفسخ بما هو تبع.
والعبد المستأجر هو المقصود، وإن شرط خلفهم على العامل؛ لم يجز، ويرد العامل إلى أجرة مثله، لأنها زيادة لمشترطها، فإن كان فيه أجراء وتنقضي المساقاة قبل انقضاء مدة الإجارة؛ [فهم](٦) كرقيق الحائط، أو تنقضي المساقاة
(١) المدونة: (٣/ ٥٦٣)، وتهذيب البراذعي: (٣/ ٤١٠). (٢) في (ت): (مما). (٣) التبصرة: (١٠/ ٤٦٩٨). (٤) ساقطة من (ت). (٥) في (ز): (باقيهم). (٦) في (ز): (منهم).