للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أصبغ: ووقته الصلاة [المفروضة] (١).

واختلفت الآثار في الكوعين والمرفقين:

فلذلك رأى مالك الإعادة في الوقت.

ولابن القاسم في «العتبية»: لا يعيد في الوقت ولا بعده، تغليباً لرواية الكوعين.

وقال ابن نافع: يعيد أبداً ترجيحاً لوجوب مسح الذراعين.

فرع

واختلف في تخليل الأصابع في التيمم وما تحت الخاتم:

قال ابن القرطي: عليه تخليل أصابعه (٢).

قال أبو محمد: وما رأيته لغيره.

قال المازري: قال ابن شعبان: لا يخلل المتيمم أصابع يديه بناء على أن المسح مبني على التخفيف، والماء في الوضوء له قوة السراية والسيلان بخلاف التراب؛ فلذلك يخلل في التيمم دون الوضوء.

وقال ابن عبد الحكم ينزع الخاتم ويتيمم؛ لأن التراب لا يسيل.

ومقتضى المذهب: أنه لا ينزعه، وهو أخف من الوضوء؛ لأن مقصوده ضبط العادة لا الوضاءة.

***


(١) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أقرب للسياق.
(٢) بنصه في «الزاهي» (ص ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>