*ص:(من باع سلعة بثمن إلى أجل؛ فلا يجوز أن يشتريها نقدا، ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من ثمنها)، لأنه عجل أقل، [ويأخذ](١) بعده أكثر؛ فهو سلف بزيادة.
(ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من أجلها [بأكثر من ثمنها)، لأنه يأخذ أقل عند الأجل، ويعطي بعده أكثر؛ فهو سلف بزيادة.
(ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها] (٢) بمثل ثمنها وأقل منه) (٣)؛ لانتفاء التهمة.
*ت: شراؤها إما [نقدا](٤)، أو إلى أجل، والأجل إما مثل أجلها، أو أبعد منه، والثمن إما مثل؛ أو أقل أو أكثر؛ فهذه ستة أقسام [يمنع منها الصورتان المتقدمتان.
فمتى استوى الثمن فلا عبرة بالأجل، أو استوى الأجل فلا عبرة بالثمن، لانتفاء التهمة في السلف بزيادة] (٥)، ومتى أخرج أكثر وأخذ أقل؛ فلا تهمة.
واختلف إذا ابتاعها بأقل نقدا؛ هل تنفسخ البيعتان؟ قاله [عبد الملك](٦)، أو [الأخيرة](٧)؟ قاله ابن القاسم، وترد السلعة لمشتريها الأول، فإن فاتت؛
(١) في (ت): (ليأخذ). (٢) مقطع ساقط من (ز). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٣)، ط العلمية: (٢/ ١٠٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٧٢). (٤) في (ق): (نقد). (٥) مقطع ساقط من (ت). (٦) في (ز): (عبد الوهاب). (٧) في (ز): (الآخرة).