للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (من باع سلعة بثمن إلى أجل؛ فلا يجوز أن يشتريها نقدا، ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من ثمنها)، لأنه عجل أقل، [ويأخذ] (١) بعده أكثر؛ فهو سلف بزيادة.

(ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من أجلها [بأكثر من ثمنها)، لأنه يأخذ أقل عند الأجل، ويعطي بعده أكثر؛ فهو سلف بزيادة.

(ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها] (٢) بمثل ثمنها وأقل منه) (٣)؛ لانتفاء التهمة.

*ت: شراؤها إما [نقدا] (٤)، أو إلى أجل، والأجل إما مثل أجلها، أو أبعد منه، والثمن إما مثل؛ أو أقل أو أكثر؛ فهذه ستة أقسام [يمنع منها الصورتان المتقدمتان.

فمتى استوى الثمن فلا عبرة بالأجل، أو استوى الأجل فلا عبرة بالثمن، لانتفاء التهمة في السلف بزيادة] (٥)، ومتى أخرج أكثر وأخذ أقل؛ فلا تهمة.

واختلف إذا ابتاعها بأقل نقدا؛ هل تنفسخ البيعتان؟ قاله [عبد الملك] (٦)، أو [الأخيرة] (٧)؟ قاله ابن القاسم، وترد السلعة لمشتريها الأول، فإن فاتت؛


(١) في (ت): (ليأخذ).
(٢) مقطع ساقط من (ز).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٣)، ط العلمية: (٢/ ١٠٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٧٢).
(٤) في (ق): (نقد).
(٥) مقطع ساقط من (ت).
(٦) في (ز): (عبد الوهاب).
(٧) في (ز): (الآخرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>