فسخ البيعتان، وقال ابن مسلمة: تفسخ الأخيرة إن كان قائما؛ فإن فات مضى (١).
*ص:(لا خير في العينة وهو: أن يطلب الرجل من الرجل (٢) سلعة [ليست عنده](٣)؛ فيقول له:[اشتريها](٤)[لي](٥) من مالك بعشرة [نقدا](٦)، وهي [لي](٧) باثني عشر إلى أجل، [هذا وما أشبهه لا يجوز](٨))، لأنه سلف بزيادة؛ أسلفه عشرة [ليأخذ اثني](٩) عشر، (ويجوز: اشترها [لي] (١٠) بعشرة، [ولك دينار](١١)، لأن ضمانها من [المشترى له](١٢)) (١٣).
*ت:[قال][١٤] أبو عمر: العينة معناها: بيع ما ليس عندك طعاما [كان][١٥].
(١) ينظر: النوادر والزيادات (٦/ ٩٤)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٦٥٧)، والتبصرة: (٩/ ٤١٧٤)، والمقدمات الممهدات: (٢/ ٥٣). (٢) بدلها في (ت): (منه). (٣) ساقطة من (ت). (٤) في جميع الأصول: (اشترها) لأنها مجزومة. (٥) ساقطة من (ز). (٦) ساقطة من (ق)، وهي ثابتة في الأصول. (٧) ساقطة من (ز). (٨) في (ت): (هذا ونحوه لا يجوز)، وفي (ز): (ونحوه). (٩) زيادة من (ز). (١٠) في (ت): (شرطا). (١١) في (ز): (والدينار). (١٢) في (ت): (المشتري)، والمثبت من (ق) و (ز) موافق للأصول. (١٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٣)، ط العلمية: (٢/ ١٠٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٧٤). [١٤] في (ز): (قاله). [١٥] زيادة من (ز).