للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسخ البيعتان، وقال ابن مسلمة: تفسخ الأخيرة إن كان قائما؛ فإن فات مضى (١).

*ص: (لا خير في العينة وهو: أن يطلب الرجل من الرجل (٢) سلعة [ليست عنده] (٣)؛ فيقول له: [اشتريها] (٤) [لي] (٥) من مالك بعشرة [نقدا] (٦)، وهي [لي] (٧) باثني عشر إلى أجل، [هذا وما أشبهه لا يجوز] (٨))، لأنه سلف بزيادة؛ أسلفه عشرة [ليأخذ اثني] (٩) عشر، (ويجوز: اشترها [لي] (١٠) بعشرة، [ولك دينار] (١١)، لأن ضمانها من [المشترى له] (١٢)) (١٣).

*ت: [قال] [١٤] أبو عمر: العينة معناها: بيع ما ليس عندك طعاما [كان] [١٥].


(١) ينظر: النوادر والزيادات (٦/ ٩٤)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٦٥٧)، والتبصرة: (٩/ ٤١٧٤)، والمقدمات الممهدات: (٢/ ٥٣).
(٢) بدلها في (ت): (منه).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في جميع الأصول: (اشترها) لأنها مجزومة.
(٥) ساقطة من (ز).
(٦) ساقطة من (ق)، وهي ثابتة في الأصول.
(٧) ساقطة من (ز).
(٨) في (ت): (هذا ونحوه لا يجوز)، وفي (ز): (ونحوه).
(٩) زيادة من (ز).
(١٠) في (ت): (شرطا).
(١١) في (ز): (والدينار).
(١٢) في (ت): (المشتري)، والمثبت من (ق) و (ز) موافق للأصول.
(١٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٣)، ط العلمية: (٢/ ١٠٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٧٤).
[١٤] في (ز): (قاله).
[١٥] زيادة من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>