كَانَ مِنْ إِقَالَةٍ؛ أَوْ شَرِكَةٍ؛ أَوْ تَولِيَةِ) (١)، ولأن مقصود هذه المعروف دون المغابنة.
هذا إذا وقع العقد الثاني على الوجه الذي وقع عليه الأول؛ برأس المال؛ لا زيادة ولا نقصان، ولا مخالفة في تعجيل ولا تأجيل، و [ألا](٢) يخرج عن المعروف لقصد المغابنة.
*ص:(لا بأس ببيع العروض كلها قبل قبضها من بائعها وغيره بمثل رأس [المال] (٣)، ولا يجوز بيعها قبل قبضها من بائعها بأكثر من ثمنها، ويجوز بيعها من غيره بأكثر من ثمنها؛ أو أقل منه) (٤).
*ت: من [بائعها](٥) بأكثر من ثمنها؛ إلى [أجل](٦) سلف بزيادة، ولا تهمة في غير ذلك، ولا يجوز تأخير الثمن، لأنه دين بدين.
(١) الشطر الأول من الحديث متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١٢٦)، ومسلم برقم: (١٥٢٥)، وأما الحديث بتمامه فرواه سحنون في المدونة: (٣/ ١٢٧) عن ابن القاسم، عن سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ، وروى نحوه عبد الرزاق في مصنفه: (١٥١٩٢) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي ﷺ قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله)، وكذلك ابن أبي شيبة: (٢١٣٢٦). (٢) ساقطة من (ت)، وفي (ز): (ولا). (٣) في (ت): (ماله). (٤) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٣٧). (٥) في (ز): (باعها). (٦) ساقطة من (ت).