للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ص: (من استؤجر بطعام مكيل؛ فلا يبيعه حتى يستوفيه، ومن تزوج امرأة بطعام مكيل؛ [لم يجز للمرأة بيعه حتى تقبضه] (١)، ومن صالح من أرش جناية له على طعام مكيل؛ فلا يبيعه حتى يقبضه) (٢).

*ت: لأنه طعام مبيع بمنافع، فيندرج في الحديث، وكذلك إذا أخذه قضاء عن دين.

*ص: (من اقترض طعاما؛ فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه) (٣).

*ت: لقوله : ﴿مَنْ ابتَاعَ طَعَامًا﴾ (٤)، وهذا لم يبتعه، وكذلك من وهب له أو تصدق به عليه.

*ص: (من ابتاع طعاما بكيل، ثم أقرضه غيره؛ أو وهبه له؛ أو قضاه رجلا من قرض كان له عليه، فلا يبعه أحد ممن صار ذلك الطعام إليه؛ حتى يقبضه)، لأن الثاني قام مقام الأول الممنوع من بيعه قبل قبضه.

(ولا بأس بالشركة؛ والإقالة؛ والتولية في الطعام قبل قبضه؛ بمثل رأس المال؛ لا زيادة ولا نقصان) (٥).

*ت: لقوله : (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا [يَبِيعُهُ] (٦) حَتَّى يَستَوفِيَهُ؛ إِلَّا مَا


(١) في (ق): (فلا تبيعه حتى تستوفيه وتقبضه)، وفي (ز): ( … .. قبل قبضه).
(٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٣٤).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٣)، ط العلمية: (٢/ ٨٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٣٥).
(٤) سبق أعلاه قريبا.
(٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٣٥).
(٦) في (ز): (يبعه)

<<  <  ج: ص:  >  >>