*ص:(من أسره [المشركون] (١)؛ لم يجز لامرأته أن تتزوج حتى يثبت موته أو فراقه) (٢).
*ت: لأن حياته معلومة، و [عذره معلوم](٣)، فأشبه المريض، ويوقف ماله، إن مات مسلما كان لورثته، و [كذلك](٤) إن تنصر مكرها [فلورثته](٥)، وتنفق زوجته من ماله، وكل من تلزمه نفقته.
فإن تنصر طائعا، أو جهل حاله؛ حمل على الطوع، [ويفرق بينه وبين زوجته](٦)؛ حتى يثبت الإكراه، ويوقف ماله، لأن ظاهر حاله يقتضي أنه صار للمسلمين، فإن مات [أخذوه](٧).
*ص:(من فقد في معركة كان فيها [٦١ ق] قتل، فلم يعرف خبره؛ اجتهد الحاكم في أمره، فإن [غلب على ظنه] (٨) -[فيما تأدى إليه من الأخبار عنه](٩) أنه هلك؛ أذن لامرأته في النكاح بعد العدة) (١٠).
*ت: إن كانت المعركة بين المسلمين والكفار، قال مالك في العتبية: لا
(١) في (ز): (العدو). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٨)، ط العلمية: (٢/ ٥٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٢٤). (٣) في (ز): (عدة معلومة). (٤) ساقطة من (ت)، وفي (ز) بدلها: (أو). (٥) زيادة من (ز). (٦) ساقط من (ت). (٧) في (ز): (أخذه). (٨) في (ت): (ظن). (٩) في (ق) و (ت): (فيما سمعه). (١٠) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٩)، ط العلمية: (٢/ ٥٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٢٦).