للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكمل لها الصداق إذا مضى ما لا يحيى لمثله، لأنه يكمل بالوفاة إجماعا (١).

*ص: (لامرأة المفقود النفقة من مال زوجها في الأربع سنين)، لأنها في العصمة، (ولا نفقة لها في العدة) (٢)، لأن عدة الوفاة لا نفقة فيها.

*ت: قال مالك: فإن ثبت موته قبل ذلك؛ غرمت ما أنفقت من يوم مات (٣).

*ص: (إذا تزوجت امرأة المفقود بعد (٤) عدتها، ثم قدم قبل الدخول؛ ففيها روايتان إحداهما أن الأول أحق بها، [و (٥) الأخرى أن الثاني أحق بها] (٦)، فإن دخل [بها الثاني] (٧)، فلا سبيل للأول عليها) (٨).

*ت: وجه الأولى قياسا على ما قبل العقد، ولأنه أقوى سببا بالعقد

والوطء، وقاله ابن القاسم وأشهب، ورجع إليه مالك (٩).


(١) ينظر: مراتب الإجماع: (ص ٧٠)، وبداية المجتهد: (٣/٤٨)، والجامع لأحكام القرآن: (٣/ ٢٠٥)
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٨)، ط العلمية: (٢/ ٥٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٢٠).
(٣) المدونة الكبرى: (٢/٣٢).
(٤) في (ز) زيادة: (انقضاء).
(٥) في (ز) زيادة: (الرواية).
(٦) ساقط من (ت).
(٧) ساقط من (ت).
(٨) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٢١).
(٩) المدونة الكبرى: (٢/٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>