ويكمل لها الصداق إذا مضى ما لا يحيى لمثله، لأنه يكمل بالوفاة إجماعا (١).
*ص:(لامرأة المفقود النفقة من مال زوجها في الأربع سنين)، لأنها في العصمة، (ولا نفقة لها في العدة)(٢)، لأن عدة الوفاة لا نفقة فيها.
*ت: قال مالك: فإن ثبت موته قبل ذلك؛ غرمت ما أنفقت من يوم مات (٣).
*ص:(إذا تزوجت امرأة المفقود بعد (٤) عدتها، ثم قدم قبل الدخول؛ ففيها روايتان إحداهما أن الأول أحق بها، [و (٥) الأخرى أن الثاني أحق بها] (٦)، فإن دخل [بها الثاني](٧)، فلا سبيل للأول عليها) (٨).
*ت: وجه الأولى قياسا على ما قبل العقد، ولأنه أقوى سببا بالعقد
والوطء، وقاله ابن القاسم وأشهب، ورجع إليه مالك (٩).