للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحق لغيره، وأشهدهما على نفسه بذلك؛ لم يجز لهما أن يشهدا على شهادتهما؛ إلا أن يشهداهما (١)، بخلاف الإقرار بالحقوق (٢)) (٣).

وقد تقدم الفرق، ولاحتمال أن يزيدا [تغيرا] (٤)، أو عندهما ريبة في الشهادة؛ إلا أن يقولا: انقلا عنا (٥).

*ت: ولو سمعاهما يشهدان عند قاض، ثم أنكر المشهود عليه أن يكونا شهدا [عليه] (٦) عنده وقد عزل؛ جازت الشهادة على أنهما شهدا [عليه] (٧) عنده، قاله ابن القاسم، وقال أشهب: لا ينتفع بها، لأنها شهادة على السماع (٨).

*ص: (إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها، لم يحلف بدعواها، فإن أقامت [على ذلك] (٩) شاهدا؛ لم تحلف معه، ويحلف الزوج ويبرأ، فإن نكل فروايتان: إحداهما [أنها تطلق] (١٠) عليه بالشاهد والنكول، لأنهما أقوى من الشاهد واليمين، لكونهما سببين من جهتين مختلفتين، والرواية الأخرى أنه


(١) بدلها في (ز): (بذلك).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣١١).
(٤) في (ق) و (ز): (تقيدا).
(٥) ساقط من (ت).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) ساقطة من (ق).
(٨) النوادر والزيادات (٨/ ٣٨٤)، والمنتقى (٥/ ٢٠١)، والتبصرة (١١/ ٥٤٦٨)، والبيان والتحصيل: (١٠/ ٩٤).
(٩) زيادة من (ز).
(١٠) في (ق): (أنه يطلق)، وفي (ت): (أنه تطلق).

<<  <  ج: ص:  >  >>