بحق لغيره، وأشهدهما على نفسه بذلك؛ لم يجز لهما أن يشهدا على شهادتهما؛ إلا أن يشهداهما (١)، بخلاف الإقرار بالحقوق (٢)) (٣).
وقد تقدم الفرق، ولاحتمال أن يزيدا [تغيرا](٤)، أو عندهما ريبة في الشهادة؛ إلا أن يقولا: انقلا عنا (٥).
*ت: ولو سمعاهما يشهدان عند قاض، ثم أنكر المشهود عليه أن يكونا شهدا [عليه](٦) عنده وقد عزل؛ جازت الشهادة على أنهما شهدا [عليه](٧) عنده، قاله ابن القاسم، وقال أشهب: لا ينتفع بها، لأنها شهادة على السماع (٨).
*ص:(إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها، لم يحلف بدعواها، فإن أقامت [على ذلك] (٩) شاهدا؛ لم تحلف معه، ويحلف الزوج ويبرأ، فإن نكل فروايتان: إحداهما [أنها تطلق](١٠) عليه بالشاهد والنكول، لأنهما أقوى من الشاهد واليمين، لكونهما سببين من جهتين مختلفتين، والرواية الأخرى أنه
(١) بدلها في (ز): (بذلك). (٢) زيادة من (ق). (٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣١١). (٤) في (ق) و (ز): (تقيدا). (٥) ساقط من (ت). (٦) ساقطة من (ت). (٧) ساقطة من (ق). (٨) النوادر والزيادات (٨/ ٣٨٤)، والمنتقى (٥/ ٢٠١)، والتبصرة (١١/ ٥٤٦٨)، والبيان والتحصيل: (١٠/ ٩٤). (٩) زيادة من (ز). (١٠) في (ق): (أنه يطلق)، وفي (ت): (أنه تطلق).