للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ت: قول مالك: عدم الرجعة (١).

*ص: (لا نفقة للمختلعة؛ إلا أن تكون حاملا؛ فلها النفقة حتى تضع [حملها] (٢)، ولها السكنى في العدة؛ حاملا كانت أو غير حامل) (٣).

وقد تقدم توجيهها [في باب الإعسار بالنفقة في كتاب النكاح] (٤) (٥)، ولا يخالع الرجل امرأته [وهي حائض] (٦) كالطلاق [بغير خلع، لأنه طلاق، والطلاق [ممنوع] (٧) في الحيض] (٨).


(١) المدونة: (٢/ ٢٤٦).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٨٥).
(٤) ساقط من (ت).
(٥) عند قول ابن الجلاب: (ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا)، ينظر هذا الشرح: (٤/ ١٣٦).
(٦) في (ت): (حائضا).
(٧) في (ز): (يمنع).
(٨) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>