*ص:(لا نفقة للمختلعة؛ إلا أن تكون حاملا؛ فلها النفقة حتى تضع [حملها] (٢)، ولها السكنى في العدة؛ حاملا كانت أو غير حامل) (٣).
وقد تقدم توجيهها [في باب الإعسار بالنفقة في كتاب النكاح](٤)(٥)، ولا يخالع الرجل امرأته [وهي حائض](٦) كالطلاق [بغير خلع، لأنه طلاق، والطلاق [ممنوع](٧) في الحيض] (٨).
(١) المدونة: (٢/ ٢٤٦). (٢) ساقطة من (ت). (٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٨٥). (٤) ساقط من (ت). (٥) عند قول ابن الجلاب: (ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا)، ينظر هذا الشرح: (٤/ ١٣٦). (٦) في (ت): (حائضا). (٧) في (ز): (يمنع). (٨) ساقط من (ت).