*ص:(إن قصد إيقاع الخلع على غير عوض؛ كان خلعا، وكان الطلاق بائنا، وقيل: لا يكون بائنا إلا بوجود العوض)(١).
*ت: قال ابن القاسم: واحدة بائنة (٢)؛ لأن الخلع طلاق؛ فله إيقاعه بعوض وبغير عوض، أو لأنه [كأنه وهب](٣) لها ما خالعها به، وقال عبد الملك: واحدة رجعية؛ لأن وضع الخلع أن يأخذ منها شيئا، وقيل: هي البتة؛ لأن البينونة لا تكون إلا بخلع أو ثلاث (٤).
*ص:(إن أكرهها على أخذ شيء من مالها؛ فطلقها به؛ لزمه الطلاق، ورد عليها ما أخذه [منها] (٥))، لأنه ألزمه نفسه وغصبها مالها، فيرده، (وإن قال له رجل: طلق امرأتك على ألف درهم أدفعها إليك؛ ففعل؛ لزمه دفع الألف إليه)(٦)، لأنه أوقعه بذلك في زوال العصمة.
(وإن خالعها على أن له الرجعة؛ صحت رجعته)، لأن العوض [يجعل قبالته](٧) ما يسقطه من العدد فقط، (وقيل: لا يكون له رجعة)(٨)، لأنه خلاف وضع الخلع.
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٣)، ط العلمية: (٢/١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٨٢). (٢) المدونة: (٢/ ٢٤٧)، والتهذيب: (٢/ ٣٨٦). (٣) في (ت): (دأبه؛ وثبت). (٤) ينظر: الجامع لابن يونس: (٩/ ٤٨٦). (٥) زيادة من (ز). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٣)، ط العلمية: (٢/١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٨٤). (٧) في (ت): (جعل قباله). (٨) نفس المواضع.