للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«نعم»، قال: وثلاثة؟ قال: «نعم»، قال: نعم حتى سبعاً، ثم قال رسول الله : «ما بدا لك» (١).

وقال خزيمة بن ثابت: أرخص رسول الله في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوماً وليلة، ولو استزدناه لزادنا (٢).

وعن عقبة بن عامر الجهني: أنه قدم المدينة فدخل على عمر بن الخطاب في يوم الجمعة وعليه خفان، فقال: منذ كم لبستهما؟ فقال: منذ الجمعة، فقال: أصبت السنة (٣).

وعنه أيضاً: أنه قال: قلت لعمر لم أزل أمسح على خفي من مصر إلى المدينة، فقال: أصبت السنة.

وعن الحسن البصري أنه قال: كان أصحاب رسول الله لا يوقتون في المسح على الخفين.

ولأنه مسح رخصة للضرورة؛ فلا يوقت؛ كالجبائر، والقصر، والفطر، ونحوها، بل ما دامت الحاجة وسبب الترخيص (٤).


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٥٨)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٥٥٧)، وقال أبو داود عقبه: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي.
(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢١٨٥٢)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٥٧)، والترمذي في «سننه» رقم (٩٥)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٥٥٣).
(٣) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٧٥٦)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٥٥٨).
(٤) هذا هو المشهور، ففي «المدونة»: ويمسح المسافر وليس لذلك وقت. (١/ ١٥٠). وفي «النوادر»: للمقيم والمسافر أن يمسح على خفيه، ليس لذلك حد من الأيام. (١/ ٩٣). وانظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٨٤)، و «الإشراف» (١/ ٦٩)، و «التبصرة» (١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>