للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• ص: (لا بأس أن يتزوج العبد أربع نسوة، وهو في ذلك كالحر) (١).

* ت: لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ﴾ [النساء: ٣]، والعبد مندرج في العموم، ولأنه لذة؛ [فيستوي الحر والعبد فيها] (٢)؛ كالأكل والشرب.

وإنما [يشطر] (٣) ما هو عذاب؛ لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وعن مالك: لا يتزوج إلا اثنتين (٤)؛ لأن طلاقه على النصف؛ فزواجه على النصف.

• ص: (لا بأس أن يتزوج بالحرة على الأمة، وبالأمة على الحرة، [وهو في هذا] (٥) بخلاف الحر.

ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة؛ حتى يعدم الطول للحرة؛ ويخاف العنت، والطول: صداق الحرة، والعنت: الزنا؛ فإن عدم الطول؛ ولم يخش العنت؛ لم يجز له نكاح الأمة، وكذلك إن وجد الطول؛ وخشي العنت) (٦).

* ت: إذا تزوج العبد أمة على حرة؛ لا خيار لها؛ لأن الأمة من نسائه، وقال


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٥)، و ط العلمية: (١/ ٣٩١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٨٥).
(٢) في (ت) بدلها: (فيساوي فيها الحر).
(٣) في (ت): (شطر).
(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥١٨)، والكافي: (٢/ ٥٤٤)، والتبصرة: (٤/ ١٨٧٣)، وعنه في المدونة: (٢/ ١٣٢)، أنه يتزوج أربعا.
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٥)، و ط العلمية: (١/ ٣٩١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>