وإنما [يشطر](٣) ما هو عذاب؛ لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وعن مالك: لا يتزوج إلا اثنتين (٤)؛ لأن طلاقه على النصف؛ فزواجه على النصف.
• ص:(لا بأس أن يتزوج بالحرة على الأمة، وبالأمة على الحرة، [وهو في هذا] (٥) بخلاف الحر.
ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة؛ حتى يعدم الطول للحرة؛ ويخاف العنت، والطول: صداق الحرة، والعنت: الزنا؛ فإن عدم الطول؛ ولم يخش العنت؛ لم يجز له نكاح الأمة، وكذلك إن وجد الطول؛ وخشي العنت) (٦).
* ت: إذا تزوج العبد أمة على حرة؛ لا خيار لها؛ لأن الأمة من نسائه، وقال
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٥)، و ط العلمية: (١/ ٣٩١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٨٥). (٢) في (ت) بدلها: (فيساوي فيها الحر). (٣) في (ت): (شطر). (٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥١٨)، والكافي: (٢/ ٥٤٤)، والتبصرة: (٤/ ١٨٧٣)، وعنه في المدونة: (٢/ ١٣٢)، أنه يتزوج أربعا. (٥) ساقطة من (ت). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٥)، و ط العلمية: (١/ ٣٩١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٦).