وإن كان له مال عند العقد؛ فالصداق في مال الابن؛ ولا ينتقل إلى الأب بعسره، وإن بلغ الابن معسرا قبل الدخول؛ وقد كان موسرا عند العقد فالصداق دين عليه) (١).
* ت: إذا كان موسرا يلزمه الصداق كما يلزمه ثمن ثوب اشتراه له، والأصل في العوض أن يلزم من له المعوض، أما المعسر فليس من النظر أن يشغل ذمته بما لا حاجة له به؛ لأنه صغير لا يحتاج النكاح.
فمقتضى نظره أن يكون يحمل عنه ذلك؛ فاستقر عليه؛ فلا ينتقل بيسر الابن، فإن عسر الأب بعد البلوغ وقبل الدخول؛ وامتنعت المرأة من التسليم إلا بالقبض؛ خير الابن بين دفعه أو يطلق، ولا يلزمه شيء؛ ولا يلزمها التسليم؛ كسلعة لم تقبض ثمنها (٢).
واختلف إذا اشترطه على الابن وهو معسر، قال ابن القاسم: يكون على الأب؛ لأن الشرط على خلاف النظر، وقال أصبغ: على الابن كسلعة كتب ثمنها عليه، وإنما يلزم الأب إذا طلق وهو عديم (٣).
فإن اشترط الأب النفقة عليه لما زوج ابنه، قيل: إن كان صغيرا فهي على الأب ما عاش؛ والزوج مولى عليه (٤)، فإن مات الأب لم يكن لها بعد موته شيء؛ لا في ثلثه ولا في غيره (٥).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٣١)، و ط العلمية: (١/ ٣٦٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٦٨). (٢) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ١٩٥). (٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٤٢٠). (٤) المعنى: ما عاش الأب، وما دام الزوج مولى عليه. (٥) هذا قول مالك في الموازية، ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٥٢).