للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (مَنْ أعتق عبده أو أمته إلى أجل لم يعتق قبل حلول الأجل.

ولا يجوز وطء المعتقة إلى أجل).

ت: لبقاء حق السيد في الخدمة، فإن أسقطها عتق.

ووطؤها مؤقت، فأشبه المتعة.

ص: (العتق مُبَدَّى على الوصايا إذا كان معينا، واجبًا أو تطوعاً.

فإن كان واجبًا مطلقا فهو مُبدَّى، وإن كان تطوُّعاً مطلقا فهو وغيره من الوصايا سواء.

وقيل: إنه يُبَدَّى).

ت: قال مالك: السنَّةُ تقديمه إذا كان معينا، واجبًا أو تطوعاً.

قال أشهب: قضى بذلك رسول الله وأبو بكر وعمر؛ ولأنَّ معتق الشَّقص يقوم عليه، ولا يُفعل ذلك في صدقة أو غيرها.

وإن وصى بعتق غير معيَّن واجب بُدّي، أو تطوعًا فكالوصايا، وقيل: يبدى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>