ص: (مَنْ أعتق عبده أو أمته إلى أجل لم يعتق قبل حلول الأجل.
ولا يجوز وطء المعتقة إلى أجل).
ت: لبقاء حق السيد في الخدمة، فإن أسقطها عتق.
ووطؤها مؤقت، فأشبه المتعة.
ص: (العتق مُبَدَّى على الوصايا إذا كان معينا، واجبًا أو تطوعاً.
فإن كان واجبًا مطلقا فهو مُبدَّى، وإن كان تطوُّعاً مطلقا فهو وغيره من الوصايا سواء.
وقيل: إنه يُبَدَّى).
ت: قال مالك: السنَّةُ تقديمه إذا كان معينا، واجبًا أو تطوعاً.
قال أشهب: قضى بذلك رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر؛ ولأنَّ معتق الشَّقص يقوم عليه، ولا يُفعل ذلك في صدقة أو غيرها.
وإن وصى بعتق غير معيَّن واجب بُدّي، أو تطوعًا فكالوصايا، وقيل: يبدى.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute