ص: (مَنْ أعتق عبده أو أمته إلى أجل لم يعتق قبل حلول الأجل.
ولا يجوز وطء المعتقة إلى أجل).
ت: لبقاء حق السيد في الخدمة، فإن أسقطها عتق.
ووطؤها مؤقت، فأشبه المتعة.
ص: (العتق مُبَدَّى على الوصايا إذا كان معينا، واجبًا أو تطوعاً.
فإن كان واجبًا مطلقا فهو مُبدَّى، وإن كان تطوُّعاً مطلقا فهو وغيره من الوصايا سواء.
وقيل: إنه يُبَدَّى).
ت: قال مالك: السنَّةُ تقديمه إذا كان معينا، واجبًا أو تطوعاً.
قال أشهب: قضى بذلك رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر؛ ولأنَّ معتق الشَّقص يقوم عليه، ولا يُفعل ذلك في صدقة أو غيرها.
وإن وصى بعتق غير معيَّن واجب بُدّي، أو تطوعًا فكالوصايا، وقيل: يبدى.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.