الشاة بالنحر؛ لأنَّ منحرها يقرب من جوفها، فيكون كالطعن في الجوف.
(وإذا نحر الفيل انتفع بعظمه وجلده).
قال الباجي: لأنه لا عُنُق له، ويتعذر ذبحه؛ لغلَظ عنقه وإيصاله بجسمه، وله منحر (١).
ص:(وإذا ندَّت الإنسية وتوحشت لم تجز ذكاتها بما يذكى به الصيد، ولم يجز أكلها إلا بذبحها أو نحرها).
ت: لقوله ﵇: «الذكاة في الحلق واللبة»(٢)، ولأنه لم ينتقل للصيد في الجزاء، فلا ينتقل للذكاة.
ويجوز في الضحايا والهدايا والعقيقة دون الوحش.
وجوزه ابن حبيب في البقر؛ لأنَّ لها أصلا في التوحش دون الإبل والغنم (٣).
ص:(إن تردت الشاة أو البعير في بئر، ولا يتوصل منهما إلى الحلق واللبة؛ لم يجز أن يذكيهما في سائر الجسد).
ت: لظواهر النصوص المتقدمة، وقياسًا على المقدور عليه، وأجازه ابن حبيب؛ لأنَّ بعيرًا وقع في بئر رأسه تحته، فطعنوه في عجزه حتى مات، فأمرهم النبي ﷺ بأكله، ولأنه معجوز عنه، كالصيد.