[ولأنَّ في الأول أنَّ الشرع](١) منَعَ قتل النساء وإن لم يترهبن، فإذا ترهبن منع ذلك الاسترقاق كما منع من استرقاق الرجال.
وقوله: لا تؤخذ أموالهم؛ لأنَّ أخذها يؤدي إلى قتلهم، [وقد نهي عن قتلهم](٢).
قال مالك: يُترك له مثل البقرتين، والغُنيمات، وما مثله يكفيه، والمبقلة، والتخيلات، ويؤخذ ما بقي (٣).
ص:(لا بأس بأكل الطعام، وذبح الماشية في أرض العدو، وبغير إذن الإمام، وكذلك كلُّ ما احتاج إليه المجاهدون من الكراع والسلاح).
ت: قال ابن عمر ﵄: كنا نُصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه (٤).
قال معاذ بن جبل: كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يأكلون مما غنموا.
وأوصى بذلك الصديق ﵁ يزيد بن أبي سفيان (٥).
قال ابن حبيب: لو نهاهم السلطان عن ذلك، ثم اضطروا إليه؛ أكلوا، [ولذلك راعوا](٦) الحاجة إلى الكُراع والسلاح كالطعام، وفيه عون على الجهاد،
(١) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت أقرب ما يظهر منها. (٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٢٨). (٣) «النوادر» (٣/ ٦٢). (٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٣١٥٤). (٥) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٠١٠). (٦) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما.