للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بآلات القتال تحقق منها قتال الرجال، وأما من فوق الحصن بالرمح فليس هو القتال المعهود.

وقال أصبغ: إذا قتل الصبي المراهق قُتِل (١).

ص: (لا يقتل شيخ فان، إلا أن يكون ذا رأي يؤلب برأيه على المسلمين، ولا يُقتل أهل الصوامع والديارات، ولا تؤخذ أموالهم، إلا أن يكون فيها [فضل] (٢) عن كفايتهم، فيجوز أخذ فضولها).

ت: قال ابن القاسم في «الموازية»: رأيتُ مالكًا يَفِرُّ مِنْ قتل مَنْ لا يُخاف، كالشيخ الكبير، وأهل الصناعات، والفلاحين (٣).

وقال الشافعي: يُقتلون وإن لم يضروا (٤).

لنا: ما في أبي داود: قال : «لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلا، ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأحسنوا إنَّ الله يحب المحسنين» (٥).

وقتل [دريد] (٦) بن الصمة (٧)؛ لأنه كان شيخا ذا رأي.


(١) «النوادر» (٣/ ٣٢٦).
(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٢٤)، والسياق يقتضيه.
(٣) «النوادر» (٣/ ٧٤).
(٤) نقله عنه ابن القصار في «عيون الأدلة» (٥/ ٦٧).
(٥) أخرجه من حديث أنس بن مالك: أبو داود في (سننه) رقم (٢٦١٤)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٩/ ٩٠).
(٦) في الأصل: (زيد)، والمثبت من «صحيح البخاري»، و «صحيح مسلم».
(٧) أخرجه من حديث أبي موسى: البخاري في (صحيحه) رقم (٤٣٢٣)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٦٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>