بآلات القتال تحقق منها قتال الرجال، وأما من فوق الحصن بالرمح فليس هو القتال المعهود.
وقال أصبغ: إذا قتل الصبي المراهق قُتِل (١).
ص:(لا يقتل شيخ فان، إلا أن يكون ذا رأي يؤلب برأيه على المسلمين، ولا يُقتل أهل الصوامع والديارات، ولا تؤخذ أموالهم، إلا أن يكون فيها [فضل] (٢) عن كفايتهم، فيجوز أخذ فضولها).
ت: قال ابن القاسم في «الموازية»: رأيتُ مالكًا يَفِرُّ مِنْ قتل مَنْ لا يُخاف، كالشيخ الكبير، وأهل الصناعات، والفلاحين (٣).
وقال الشافعي: يُقتلون وإن لم يضروا (٤).
لنا: ما في أبي داود: قال ﵇: «لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلا، ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأحسنوا إنَّ الله يحب المحسنين»(٥).
وقتل [دريد](٦) بن الصمة (٧)؛ لأنه كان شيخا ذا رأي.
(١) «النوادر» (٣/ ٣٢٦). (٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٢٤)، والسياق يقتضيه. (٣) «النوادر» (٣/ ٧٤). (٤) نقله عنه ابن القصار في «عيون الأدلة» (٥/ ٦٧). (٥) أخرجه من حديث أنس بن مالك: أبو داود في (سننه) رقم (٢٦١٤)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٩/ ٩٠). (٦) في الأصل: (زيد)، والمثبت من «صحيح البخاري»، و «صحيح مسلم». (٧) أخرجه من حديث أبي موسى: البخاري في (صحيحه) رقم (٤٣٢٣)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٦٤٠٦).