وأما اللذة مع عدم القصد: فيتوضأ عند مالك، لمس على ثوب أم لا؛ إلا أن يكون الثوب كثيفاً، والكثيف يكون هو الملموس دون البشرة، [فلا يكون](٣) نقضاً (٤).
قال بعض الفقهاء [١٣/ أ]: وهذا يحسن في اللمس.
أما الضم بالكثيف وغيره سواء.
[والتفصيل كله في اللامس، أما](٥) الملموس فإن تلذذ توضأ؛ وإلا فلا، إلا أن يقصد.
فرع:
فإن التذ من غير مس:
(١) انظر: «المقدمات» (١/ ٩٨)، و «التحرير» (٢/١٦). (٢) هذه رواية أشهب عنه، انظر: «المقدمات» (١/ ٩٨)، و «التحرير» (٢/١٦). (٣) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، والمثبت أوفق للمعنى، وأقرب للسياق. (٤) نصه عند ابن يونس في «الجامع» (١/ ١٤٩)، وابن رشد في «البيان» (١/ ٧٥). (٥) بياض في الأصل، استدرك من «التذكرة» (١/ ١٣٠).