للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يقصد ولا يلتذ.

فيجب في الأولى، دون الثانية.

وأما القصد بلا لذة:

ينقض عند ابن القاسم (١).

وعن مالك: لا وضوء عليه لعدم اللذة (٢).

أو يقال: القصد لذة بالقلب وتحريكه.

وأما اللذة مع عدم القصد: فيتوضأ عند مالك، لمس على ثوب أم لا؛ إلا أن يكون الثوب كثيفاً، والكثيف يكون هو الملموس دون البشرة، [فلا يكون] (٣) نقضاً (٤).

قال بعض الفقهاء [١٣/ أ]: وهذا يحسن في اللمس.

أما الضم بالكثيف وغيره سواء.

[والتفصيل كله في اللامس، أما] (٥) الملموس فإن تلذذ توضأ؛ وإلا فلا، إلا أن يقصد.

فرع:

فإن التذ من غير مس:


(١) انظر: «المقدمات» (١/ ٩٨)، و «التحرير» (٢/١٦).
(٢) هذه رواية أشهب عنه، انظر: «المقدمات» (١/ ٩٨)، و «التحرير» (٢/١٦).
(٣) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، والمثبت أوفق للمعنى، وأقرب للسياق.
(٤) نصه عند ابن يونس في «الجامع» (١/ ١٤٩)، وابن رشد في «البيان» (١/ ٧٥).
(٥) بياض في الأصل، استدرك من «التذكرة» (١/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>