لمعونته، والميت أيس منه، والمريض يكثر السواد، فيحصل به الإرهاب.
قال سحنون: إذا قامت الصفوف، ولم يتناشب القتال؛ فلا سهم لمن مات حينئذ، وإنما يُسهم لمن مات بعد [انتشاب](١) القتال (٢)، فالحضور حضور المناشبة، لا حضور المواجهة.
قال مالك: لا يُسهم لمن دخل غازيًا أرض العدو ومات قبل القتال، أو جاء بعد فراغ القتال؛ لأنه لم يحضر القتال، فأشبه القاعد بأرض الإسلام، ويكفي التكبير [ .. ](٣)؛ لأنَّ إلزام الكل القتال خلاف المصلحة؛ للحاجة لمن يحفظ الأمتعة ويعلفُ الدواب.
ص:(إذا برزت الغنيمة أسهم لمن قاتل ولمن لم يقاتل، سوى الأجراء والصناع المتشاغلين عن القتال بعملهم وصنعتهم).
ت: تُستحق الغنيمة بسبعة شروط: أن يكون ذكرا، بالغا، عاقلا، حرا، مسلما، سالمًا من الزمانة المانعة للقتال، وخروجه للجهاد لا للتجارة ولا للإجارة؛ لأنَّ الأجير باع عمله بما أخذ من الأجرة، إلا أن يترك خدمة من استأجره ويقاتل، فيُسهم له وتبطل أجرته؛ لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ
(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق. (٢) «النوادر» (٣/ ١٧٣). (٣) خرم في الأصل قدره كلمة.