للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل قال: إن كان قريبا.

قال ابن القاسم: يرجع ما لم يخف فوات أصحابه.

ص: (إن نسي طواف الإفاضة وقد ودع أجزأه وداعه عن إفاضته إذا بَعُد).

ت: قال مالك والجمهور بالإجزاء.

وقال ابن عبد الحكم، وابن حنبل: لا يجزئ؛ لأنه عبادة مستقلة، فيفتقر إلى نية التعيين، كالصلاة، ولأنَّ المندوب لا يُجزئ عن الفرض.

لنا: أن الحج عبادة واحدة، فلا يفتقر أركانه إلى نية، كركعات الصلاة، وما تجدد من النية لا يضر، كمَن صلَّى ركعتين من الفريضة ظن أنه في نافلة، وصلى بقيتها بنية النافلة، فإنها تجزئه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>