وعن الشافعي القولان.
لنا: أنه بعد التحلل.
ص: (من صدر من منى يوم النفر الأول، فطاف ونفر؛ أجزأه ذلك لإفاضته ووداعه).
لأنه جعل آخر عهده بالبيت.
(وإذا طاف المعتمر وسعى فليس عليه أن يودع إذا انصرف مكانه).
لأنه جعله آخر عهده بالبيت.
(ومَن وَدَّعَ ثم بات بمكة استحسنًا له أن يعيد وداعه).
ليكون متصلا بخروجه.
(ومَن وَدَّعَ ثم تأخر لشراء حاجة فليس عليه إعادة؛ لأنه لا يكاد ينفك عنه أحد).
ت: قال ابن القاسم: إن أقام بمكة بعض يوم أعاد؛ لخروج المتقدم عن أن يكون وداعًا، فإن خرج من فوره فأقام بذي طُوًى فليس عليه العودة.
وقال مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»: إن أقام الغد بمكّة فهو في سعة؛ لأنه قضى حق البيت.
ص: (إن ترك الوداع رجع إن كان قريبًا، وإن تباعد فلا شيء عليه).
ت: رد عمر ﵁ رجلا لم يودّع من مر ظهران (١)، ولم يحد ذلك مالك،
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٨٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute